اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة
يوزع فيتكل التنظيمات والإدارات والبرامج والمهام ومسؤوليات كل منها بتناسب وأهداف و مهام الهيئة الموضحة في التنظيم الأساسي ومع بعض تنفيذ السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة، ويتضامن الأمين العام بإعداد الهيكل التنظيمي ويعرضه على مجلس الإدارة للاعتماد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد