القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الإدارة يوزع فيتكل التنظيمات والإدارات والبرامج والمهام ومسؤوليات كل منها بتناسب وأهداف و مهام الهيئة الموضحة في التنظيم الأساسي ومع بعض تنفيذ السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة، ويتضامن الأمين العام بإعداد الهيكل التنظيمي ويعرضه على مجلس الإدارة للاعتماد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١