القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصلاحيات والمسؤوليات يتم يقوم الأمين العام بإصدار جدول مفصل بالصلاحيات والمؤوليات المالية والإدارية والفنية لكل قطاع أو إدارة أو وحدة عمل وأما يتسابق و طبيعة المهام لكل ذلك مسؤول أمدا في الاعتبار التدريجي الوظيفي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١