اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأمن العام للهيئة
الأمين العام للهيئة هو: المسؤول التنفيذي لإدارة شؤون الهيئة وأما يقرره مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد