اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظيم العلاقة
تستظم العلاقة الإدارية في الهيئة، وتم تطبقها بما بوافق مع السياسة العامة لتميمه قطاع السياحة واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد