القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة التحضيرية تشكل لجنة تحضيرية يوقع رئيس الهيئة، يكون أعضاؤها من اغلى، ويعين رئيس الهيئة إدارة من باسم رئيسها، فيه ويقرأ لأعضاء اللجنة التحضيرية بمخصصين متخصصين إذا دعت الضرورة، وتخضع اللجنة بدراسة المواضيع المراد مناقشتها لمجلس الإدارة وتتفقها و تنفيها و توصيها بإجراءها في جدول الأعمال الخاص مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١