القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل اللجان وفرق العمل يقع لللجنة العامة، ولفرق إدارتها، تشكيل فرق العمل واللجان للإشراف و إيجاز مهام عددة، كما يحق للاعتمادية مستشيرين من خارج أغلبية ضمن أعضاء فرق العمل و اللجان وفقا لأهميته المنطقة لذلك، مع عدم الإخلال بما ورد في التنظيم الأساسي للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١