اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل اللجان وفرق العمل
يقع لللجنة العامة، ولفرق إدارتها، تشكيل فرق العمل واللجان للإشراف و إيجاز مهام عددة، كما يحق للاعتمادية مستشيرين من خارج أغلبية ضمن أعضاء فرق العمل و اللجان وفقا لأهميته المنطقة لذلك، مع عدم الإخلال بما ورد في التنظيم الأساسي للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد