القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بينة العمل تقوم الأمانة العامة – ما أمكن – بإستخدام الأساليب و الوسائل الحديثة الإدارية و التقنية في إدارة عملياتها مثل (سكنية الممثليات) الاعتماد على الوسائل الحديثة في تنفيذ العمليات، وكذلك تطبيق مفهوم الإلكترونية. الهيئة العليا للسياحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١