اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بينة العمل
تقوم الأمانة العامة – ما أمكن – بإستخدام الأساليب و الوسائل الحديثة الإدارية و التقنية في إدارة عملياتها مثل (سكنية الممثليات) الاعتماد على الوسائل الحديثة في تنفيذ العمليات، وكذلك تطبيق مفهوم الإلكترونية.
الهيئة العليا للسياحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد