القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جهابة الممتلكات مع عدم الإخلال بما يخصه ب نظام حماية المرفق العام، تقوم الأمانة العامة بتوفير وسائل الحماية لممتلكاتها منعا للسطف ولفقد وسوء الاستخدام، ويجوز التأمين على أصولها لدى شركات التأمين السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١