اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جهابة الممتلكات
مع عدم الإخلال بما يخصه ب نظام حماية المرفق العام، تقوم الأمانة العامة بتوفير وسائل الحماية لممتلكاتها منعا للسطف ولفقد وسوء الاستخدام، ويجوز التأمين على أصولها لدى شركات التأمين السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد