اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قنوات الاتصال
تقوم الأمانة العامة بتوفير قنوات اتصال بين الجهات الخارجية والدولية (ما يضمن سهولة وسرعة الاتصال وتخفيض المشاركة القائمة للمعلومات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد