اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة المشاريع
لغرض إدارة المشاريع، تقوم الأمانة العامة بإدارة نظام حاس يدارش بإدارة المفعاة والسرائية المستمرة على مشاريعها، ويؤقر المعلومات اللازمة للقرار، ويتم تقييم كفاءة النظام وتطويره بشكل دوري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد