القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة المشاريع لغرض إدارة المشاريع، تقوم الأمانة العامة بإدارة نظام حاس يدارش بإدارة المفعاة والسرائية المستمرة على مشاريعها، ويؤقر المعلومات اللازمة للقرار، ويتم تقييم كفاءة النظام وتطويره بشكل دوري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١