اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التقاعد التنفيذية
يتم إخلاص المهام و المسؤوليات، الموظفة في الوظائف و القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة وفقا لقواعد تنفيذية و إحراطات تعمل توصيلها الهيئة العامة ونتائجها الأمن العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد