القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التقاعد التنفيذية يتم إخلاص المهام و المسؤوليات، الموظفة في الوظائف و القرارات المعتمدة من مجلس الإدارة وفقا لقواعد تنفيذية و إحراطات تعمل توصيلها الهيئة العامة ونتائجها الأمن العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١