اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولين
يختصر الأمين العام للهيئة مسؤولا عن تنفيذ الولايات و القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة، كما يعتبر موظفا تنفيذيا مسؤولا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد