اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سريان اللائحة
يتم العمل بموجب هذه اللائحة فور اعتمادها من قبل مجلس الإدارة ويعتبر منسوبا للأمانة العامة كل فيما يخصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد