القانوني

اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/21

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التطوير الإداري تنشئ الهيئة الأمانة العامة باتطوير الإداري وتولى مهمة تقييم أنشطة لتطوير الأكثمة والإجراءات الإدارية في الهيئة و في الهيئة، وأعلى معايير الأداء ومقارنة بأفضل التنقيطات المحلية و الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٢/٢١