اللائحة الإدارية للهيئة العامة للسياحة والآثار لعام 1430هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/21
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التطوير الإداري
تنشئ الهيئة الأمانة العامة باتطوير الإداري وتولى مهمة تقييم أنشطة لتطوير الأكثمة والإجراءات الإدارية في الهيئة و في الهيئة، وأعلى معايير الأداء ومقارنة بأفضل التنقيطات المحلية و الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد