Real Estate Auction Regulations 2023
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/23/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام، كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣-٤٤٣/١٤٣٣ه).
وإلغاء التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- يغصد باللائحة وضم المحتويات التالية - أيها وردت في هذه اللائحة المعاني أمام، كل منها:
ما لم يقتض السياق ذلك:
المزاد العقاري المزايدة عليه عقار من نوع أو ممتلكاته أو طرقه؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ممكن. ويشمل ذلك المزايدات الملكية.
المالك: شخص طبيعي أو اعتباري ملك للتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد