القانوني

Real Estate Auction Regulations 2023

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/23/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام، كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣-٤٤٣/١٤٣٣ه). وإلغاء التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. - يغصد باللائحة وضم المحتويات التالية - أيها وردت في هذه اللائحة المعاني أمام، كل منها: ما لم يقتض السياق ذلك: المزاد العقاري المزايدة عليه عقار من نوع أو ممتلكاته أو طرقه؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ممكن. ويشمل ذلك المزايدات الملكية. المالك: شخص طبيعي أو اعتباري ملك للتركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠١