Real Estate Auction Regulations 2023
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/23/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتشترط للترخيص لممارسة خدمة الوساطة العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية وبإضافة - المنشآت التي تقامها من قبل الوسائل الإلكترونية الآتي:
- ربط المزاد المزايد العقاري الإلكتروني بالمركزى له، بالمنصة الإلكترونية للخدمة.
الهيئة العامة للمقاولات
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
٢ - التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منشأة المشروع، ولاية أو إيادته المزاد العقاري في الصفقات التي يتم شراؤها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن ضمان جدارة العرض والطالب.
٣ - التعهد بنشر كافة البيانات المزدانة العقارية المتاحة على منصة المزاد الإلكترونية لهيئة.
٤ - الحصول على كافة التراخيص النظامية للمشاركة الشفاف، من الجهات ذات العلاقة.
٥ - ربط منصة المزايد له مع منصة النفاذ الوطني، و دخول المستفيدين الإلكترونية للمزايدة عن طريقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد