القانوني

Real Estate Auction Regulations 2023

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/23/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتشترط للترخيص لممارسة خدمة الوساطة العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية وبإضافة - المنشآت التي تقامها من قبل الوسائل الإلكترونية الآتي: - ربط المزاد المزايد العقاري الإلكتروني بالمركزى له، بالمنصة الإلكترونية للخدمة. الهيئة العامة للمقاولات REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY ٢ - التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منشأة المشروع، ولاية أو إيادته المزاد العقاري في الصفقات التي يتم شراؤها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن ضمان جدارة العرض والطالب. ٣ - التعهد بنشر كافة البيانات المزدانة العقارية المتاحة على منصة المزاد الإلكترونية لهيئة. ٤ - الحصول على كافة التراخيص النظامية للمشاركة الشفاف، من الجهات ذات العلاقة. ٥ - ربط منصة المزايد له مع منصة النفاذ الوطني، و دخول المستفيدين الإلكترونية للمزايدة عن طريقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠١