Real Estate Auction Regulations 2023
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/23/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المرزح له تخمين عقد الوساطة لتلقيم تقديم خدمة المزايدات العقارية - إضافة للحكام، الوارده لعدد
الوساطة المتصوع عليها في النظام واللائحة التنفيذية - المعلومات التالية:
١ - طريقة إقامة المزاد العقاري.
٢ - تاريخ إقامة المزاد العقاري.
٣ - نوع التصرف بالمزاد العقاري.
٤ - الحد الأدنى للقيمة المرجعية للتصرف في المزاد بالمزايدة.
٥ - الحد الأدنى للقيمة الترسية للمطروحة للتصرف في المزاد بالمزايدة.
٠ - مبلغ الدخول في المزايدة - إن وجد - على أي تجاوز المبلغ نفسه (٥٪) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم مفتوح. وتحديد نوع المزايد - مقدم - تأمين
مسترد.
٧ - المدة الزمنية المحددة لترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تحديدها لمدة
مثالية مرة واحدة.
٨ - آليات ومدد تسليم، التعيين، التمن بعد الترسية.
٩ - الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كشف الشفعة، وخيار التبرع، ويبرم
الربو، وغير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد