القانوني

Real Estate Auction Regulations 2023

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/23/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المرزح له تخمين عقد الوساطة لتلقيم تقديم خدمة المزايدات العقارية - إضافة للحكام، الوارده لعدد الوساطة المتصوع عليها في النظام واللائحة التنفيذية - المعلومات التالية: ١ - طريقة إقامة المزاد العقاري. ٢ - تاريخ إقامة المزاد العقاري. ٣ - نوع التصرف بالمزاد العقاري. ٤ - الحد الأدنى للقيمة المرجعية للتصرف في المزاد بالمزايدة. ٥ - الحد الأدنى للقيمة الترسية للمطروحة للتصرف في المزاد بالمزايدة. ٠ - مبلغ الدخول في المزايدة - إن وجد - على أي تجاوز المبلغ نفسه (٥٪) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم مفتوح. وتحديد نوع المزايد - مقدم - تأمين مسترد. ٧ - المدة الزمنية المحددة لترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تحديدها لمدة مثالية مرة واحدة. ٨ - آليات ومدد تسليم، التعيين، التمن بعد الترسية. ٩ - الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كشف الشفعة، وخيار التبرع، ويبرم الربو، وغير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠١