القانوني

Real Estate Auction Regulations 2023

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/23/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم المرخص له لطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتتضمن الطلب: ١ - تحديد مكان المزاد العقاري ومندته ٢ - تاريخ إقامة المزاد العقاري ومده ٣ - تحديد مزيد المزاد العقاري ٤ - نوع التصرف بالمزاد العقاري ٥ - البيانات الشخصية للمزايد العقاري ٦ - تسجيل بيانات المزايد العقاري، بما يشمل الآتي: أ - بيانات المزايد ب - البيانات الشخصية للمزايد ج - البيانات المالية للمزايد د - تحديد مالك العقار أو مالك المنفعة ه - البيانات المساحية والموقع والمساحات العقار، وحالته و - الإرفاق ببيان الحقوق المعنية بالمزادة ز - الإقرار عن الحقوق المعنية بالمزادة ح - الخدمات المتعلقة بالبيع العقار - إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠١