Real Estate Auction Regulations 2023
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/23/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يدرج المرفوض إلى (إنشره المزاد العقاري) على المنصة الإلكترونية قبل نشرها للعموم، متضمنة:
- تحديد مكان وطريقة وقوع إقامة المزاد العقاري.
- بيانات العقار والموصفات والمواصفات العقار.
- تحديد نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.
- الإيضاح عن الحقوق المترتبة بالعقار.
- الزيارات القائمة بشأن العقار - إن وجدت.
- الرهن أو القيد المضر في الانتفاع من العقار - إن وجد.
- الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقار - إن وجدت.
- المعلومات التي قد تؤثر في التقدم من العقار - إن وجدت.
- رأي الناقل المرزي بالمزاد العقاري - إن وجد.
- البيانات الواردة في الفقرة رقم (1) من المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
الهيئة العامة للعقار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد