القانوني

Real Estate Auction Regulations 2023

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/23/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يدرج المرفوض إلى (إنشره المزاد العقاري) على المنصة الإلكترونية قبل نشرها للعموم، متضمنة: - تحديد مكان وطريقة وقوع إقامة المزاد العقاري. - بيانات العقار والموصفات والمواصفات العقار. - تحديد نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري. - الإيضاح عن الحقوق المترتبة بالعقار. - الزيارات القائمة بشأن العقار - إن وجدت. - الرهن أو القيد المضر في الانتفاع من العقار - إن وجد. - الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعقار - إن وجدت. - المعلومات التي قد تؤثر في التقدم من العقار - إن وجدت. - رأي الناقل المرزي بالمزاد العقاري - إن وجد. - البيانات الواردة في الفقرة رقم (1) من المادة (السادسة) من هذه اللائحة. الهيئة العامة للعقار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠١