Real Estate Auction Regulations 2023
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/23/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يتألى مضير المزاد العقاري بإجراء المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويعد المزاد العقاري وفقا للقيم
بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيم إقرار المالك - أو
من ينثله - كتابة على ذلك.
- إذا قدم المتنافسين أعلى علو قيم، أخذ بالمزايدة علية - ووفق المزايدة الزمنية المحددة في
عقد الوساطة - فيجوز لمدير المزاد العقاري إحدى المزايدات مرة واحدة.
- إذا لم يصل المزاد العقاري للقيم المتقابلة عليا قبل اليوم الذي في عقد الوساطة، فيتم التعامل معه
بأحد الأحوال التالية:
١- إقرار المالك - أو من ينثله - كتابة عليا قبول الترسية وتقرير محضر بذلك.
٢- يتم ترسية المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك - أو من ينثله كتابة - وتحرير محضر بذلك.
٣- يتم ترسية المزايدة على قيم المتنافس الذي قدم أعلى علو قيم، وقد أعد بالمزايدة علية
واتفاقه المحددة للمزايدة وفقا للشروط المذكورة في عقد الوساطة.
- ولو بوجود المزايدة المحددة في عقد الوساطة:
- يقوم المزاد العقاري بتنفيذ المزايدة وفقا للشروط المذكورة في عقد الوساطة.
- عدم بلوغ المزايدة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المتنافس عليها
في عقد الوساطة.
Page 21
الهيئة العامة للملكار
REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد