القانوني

Real Estate Auction Regulations 2023

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/23/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يتألى مضير المزاد العقاري بإجراء المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويعد المزاد العقاري وفقا للقيم بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيم إقرار المالك - أو من ينثله - كتابة على ذلك. - إذا قدم المتنافسين أعلى علو قيم، أخذ بالمزايدة علية - ووفق المزايدة الزمنية المحددة في عقد الوساطة - فيجوز لمدير المزاد العقاري إحدى المزايدات مرة واحدة. - إذا لم يصل المزاد العقاري للقيم المتقابلة عليا قبل اليوم الذي في عقد الوساطة، فيتم التعامل معه بأحد الأحوال التالية: ١- إقرار المالك - أو من ينثله - كتابة عليا قبول الترسية وتقرير محضر بذلك. ٢- يتم ترسية المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك - أو من ينثله كتابة - وتحرير محضر بذلك. ٣- يتم ترسية المزايدة على قيم المتنافس الذي قدم أعلى علو قيم، وقد أعد بالمزايدة علية واتفاقه المحددة للمزايدة وفقا للشروط المذكورة في عقد الوساطة. - ولو بوجود المزايدة المحددة في عقد الوساطة: - يقوم المزاد العقاري بتنفيذ المزايدة وفقا للشروط المذكورة في عقد الوساطة. - عدم بلوغ المزايدة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المتنافس عليها في عقد الوساطة. Page 21 الهيئة العامة للملكار REAL ESTATE GENERAL AUTHORITY

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠١