Real Estate Auction Regulations 2023
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/23/م/23
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يجب على المردخ إلى إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية لعليه بعد الاثناء من إقامته
- يعيد المردخ له جميع المبالغ المالماتيسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري - عدا من رسى عليه المزاد العقاري - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته.
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد