القانوني

Real Estate Auction Regulations 2023

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/23/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يجب على المردخ إلى إقفال المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية لعليه بعد الاثناء من إقامته - يعيد المردخ له جميع المبالغ المالماتيسين المستلمة من قبله في المزاد العقاري - عدا من رسى عليه المزاد العقاري - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الانتهاء من إقامته. أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠١