القانوني

Real Estate Auction Regulations 2023

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/23/م/23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تدريس الهيئة طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب، والمهلة عند الحاجة إلى بيانات أو مستندات إضافية تترى ضرورتها، إنتهاء مقدم الطلب عليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك ولا عدا الطلب مرفوضا. - تصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١٢/٠١