الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/28/م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جلنة النظر في اخملالفات
أوالً: تتوىل اللجنة املهام و الختصا8صات الواردة يف قواعد و�إجراءات عمل جلان النظر يف خمالفات �أحكام
نظام البيئة.
ثانياً: مكاف�آت �أع«ضاء اللجنة
مكاف�آت �أع«ضاء اللجنة.-بقرار منه- يحدد الوزير
5قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر8 هـ1446 جمادى األولى6 الجمعة
5055 العدد102 السنة
الالئحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة .. تتمة
)1( الملحق
)2( الملحق
،............................................./هـ في متام الساعة (.............)، وفي املوقع/....................................، مبحافظة/.............................، مبنطقة14../.../...إنه في يوم............................، املوافق
هـ، 1441/11/19 ) وتاريخ165/ ومبعرفتي أنا/...........................................، أعمل (بوظيفة)..............................، وإعماالً ألحكام نظام البيئة الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم (م
ووفقاً لنصوص وأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، فقد تبني لنا قيام اخملالف/.................... رقم الهوية/ اإلقامة.................... اجلنسية/ ................. بارتكاب مخالفة
لنظام البيئة متثلت في ..........................، ومت ضبط األدوات املستعملة في اخملالفة وهي/.....................................، والوسيلة املستخدمة في اخملالفة هي:.................................،
نوعها:....................... وموديلها:.............. رقم اللوحة:.....................، والدالئل التي وجدت في املوقع مت .............................، والضرر الناجت عن اخملالفة متثل في:..............................،
) يوماً أمام فرع/ مكتب وزارة البيئة واملياه 15( حتت مسؤوليته للمحافظة عليها حلني اتخاذ قرار بشأنها، وقد تعهد اخملالف املوضحة بياناته بعاليه باحلضور خالل
مالحظات محرر احملضر:
.وعليه أقفل احملضر، ويحال إلى اجلهة اخملتصة للنظر واتخاذ الالزم
محرر احملضر:
الوظيفة:
التوقيع:
هـ في متام الساعة (............. ) ومبقر................... فتح احملضر مبعرفتي أنا/....................... أعمل (بوظيفة)....................... لسماع أقوال 14../.../.. إنه في يوم...... املوافق
هـ فأجاب باآلتي:14../.../... اخملالف/.................... رقم الهوية أو اإلقامة/........................... فيما نسب إليه مبحضر ضبط اخملالفة املؤرخ في
س: ما اسمك وسنك ووظيفتك ومحل إقامتك؟
هـ (أفهمناه)؟14../.../... س: ما قولك فيما نُسب إليك مبحضر ضبط اخملالفة املؤرخ
س: ما سبب قيامك بارتكاب اخملالفة؟
س: ما الكمية التي مت ضبطها لديك أثناء تواجد املراقب، واألدوات املستخدمة؟
س: متى مت ضبط اخملالفة؟
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ومتت أقواله وتُليت عليه وأقرها ووقّع أمامي.
مرئيات محرر احملضر:
.وأُقفل احملضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم
محرر احملضر:
االسم/
التوقيع/
منوذج محضر ضبط مخالفة لنظام البيئة
قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر8 هـ1446 جمادى األولى6 الجمعة
5055 العدد102 السنة6
هـ1446/04/19 ) وتاريخ4600003855( قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم
�إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
و�إ7شارة �إىل ما ورد يف الفقرة الأوىل من املادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص
اجلهة املختصة بالتسجيل العيني، ولها ال6ستعانة باجلهات احلكومية �أو الإ6سناد �إىل اجلهات اخلا8صة
لأداء ما تراه من اختصا8صاتها املتعلقة بذلك، وفقاً للشروط وال«ضوابط التي ت«ضعها.»، واملادة السابعة
التي نصت على:
حتدد املنطقة العقارية بقرار يصدر عن اجلهة املختصة، على �أن يت«ضمن القرار حتديداً دقيقاً -1«
ومبعامل وا9ضحة للمنطقة واملدة املحددة ال6ستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويُعلن عنها ب�أي و6سيلة
منا6سبة يحددها القرار.
تختص اجلهة املختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع يف املنطقة العقارية وتسجيل �أي -2
.تصرفات الحقة ترد عليه
تُوثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع يف املنطقة العقارية، والتي جتري خالل فرتة -3
.»�إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة
و�إ7شارة �إىل املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على:
يُشكل يف الهيئة جلنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئا6سة الرئيس التنفيذي للهيئة �أو من ينيبه، -١«
و6ستة �أع«ضاء من ذوي اخلربة و الختصا8ص يعينون بقرار من املس�ؤول الأول، وتتوىل اللجنة املهام
التالية:
اقرتاح السيا6سات واخلطط ال6سرتاتيجية املتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.-�أ
اقرتاح حتديد املناطق العقارية، واخلطط الالزمة للتنفيذ.-ب
�إجراء الب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد