القانوني

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/28/م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جلنة النظر في اخملالفات أوالً: تتوىل اللجنة املهام و الختصا8صات الواردة يف قواعد و�إجراءات عمل جلان النظر يف خمالفات �أحكام نظام البيئة. ثانياً: مكاف�آت �أع«ضاء اللجنة مكاف�آت �أع«ضاء اللجنة.-بقرار منه- يحدد الوزير 5قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر8 هـ1446 جمادى األولى6 الجمعة 5055 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة .. تتمة )1( الملحق )2( الملحق ،............................................./هـ في متام الساعة (.............)، وفي املوقع/....................................، مبحافظة/.............................، مبنطقة14../.../...إنه في يوم............................، املوافق هـ، 1441/11/19 ) وتاريخ165/ ومبعرفتي أنا/...........................................، أعمل (بوظيفة)..............................، وإعماالً ألحكام نظام البيئة الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم (م ووفقاً لنصوص وأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، فقد تبني لنا قيام اخملالف/.................... رقم الهوية/ اإلقامة.................... اجلنسية/ ................. بارتكاب مخالفة لنظام البيئة متثلت في ..........................، ومت ضبط األدوات املستعملة في اخملالفة وهي/.....................................، والوسيلة املستخدمة في اخملالفة هي:.................................، نوعها:....................... وموديلها:.............. رقم اللوحة:.....................، والدالئل التي وجدت في املوقع مت .............................، والضرر الناجت عن اخملالفة متثل في:..............................، ) يوماً أمام فرع/ مكتب وزارة البيئة واملياه 15( حتت مسؤوليته للمحافظة عليها حلني اتخاذ قرار بشأنها، وقد تعهد اخملالف املوضحة بياناته بعاليه باحلضور خالل مالحظات محرر احملضر: .وعليه​ أقفل احملضر، ويحال إلى اجلهة اخملتصة للنظر واتخاذ الالزم محرر احملضر: الوظيفة: التوقيع: هـ في متام الساعة (............. ) ومبقر................... فتح احملضر مبعرفتي أنا/....................... أعمل (بوظيفة)....................... لسماع أقوال 14../.../.. إنه في يوم...... املوافق هـ فأجاب باآلتي:14../.../... اخملالف/.................... رقم الهوية أو اإلقامة/........................... فيما نسب إليه مبحضر ضبط اخملالفة املؤرخ في س: ما اسمك وسنك ووظيفتك ومحل إقامتك؟ هـ (أفهمناه)؟14../.../... س: ما قولك فيما نُسب إليك مبحضر ضبط اخملالفة املؤرخ س: ما سبب قيامك بارتكاب اخملالفة؟ س: ما الكمية التي مت ضبطها لديك أثناء تواجد املراقب، واألدوات املستخدمة؟ س: متى مت ضبط اخملالفة؟ س: هل لديك أقوال أخرى؟ ومتت أقواله وتُليت عليه وأقرها ووقّع أمامي. مرئيات محرر احملضر: .وأُقفل احملضر على ذلك عقب إثبات ما تقدم محرر احملضر:  االسم/  التوقيع/ منوذج محضر ضبط مخالفة لنظام البيئة قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر8 هـ1446 جمادى األولى6 الجمعة 5055 العدد102 السنة6 هـ1446/04/19 ) وتاريخ4600003855( قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار رقم �إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً و�إ7شارة �إىل ما ورد يف الفقرة الأوىل من املادة الثالثة من نظام التسجيل العيني للعقار ونصها «تختص اجلهة املختصة بالتسجيل العيني، ولها ال6ستعانة باجلهات احلكومية �أو الإ6سناد �إىل اجلهات اخلا8صة لأداء ما تراه من اختصا8صاتها املتعلقة بذلك، وفقاً لل€شروط وال«ضوابط التي ت«ضعها.»، واملادة السابعة التي نصت على: حتدد املنطقة العقارية بقرار يصدر عن اجلهة املختصة، على �أن يت«ضمن القرار حتديداً دقيقاً -1« ومبعامل وا9ضحة للمنطقة واملدة املحددة ال6ستقبال طلبات التسجيل العيني الأول، ويُعلن عنها ب�أي و6سيلة منا6سبة يحددها القرار. تختص اجلهة املختصة بالتسجيل العيني الأول لكل عقار واقع يف املنطقة العقارية وتسجيل �أي -2 .تصرفات الحقة ترد عليه تُوثق التصرفات العقارية التي تقع على العقار الواقع يف املنطقة العقارية، والتي جتري خالل فرتة -3 .»�إجراءات التسجيل العيني الأول، وفقاً للإجراءات التي حتددها الالئحة و�إ7شارة �إىل املادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار والتي نصت على: يُ€شكل يف الهيئة جلنة عليا للتسجيل العيني للعقار، برئا6سة الرئيس التنفيذي للهيئة �أو من ينيبه، -١« و6ستة �أع«ضاء من ذوي اخلربة و الختصا8ص يعينون بقرار من املس�ؤول الأول، وتتوىل اللجنة املهام التالية: اقرتاح السيا6سات واخلطط ال6سرتاتيجية املتعلقة بالتسجيل العيني للعقار والرفع بها.-�أ اقرتاح حتديد املناطق العقارية، واخلطط الالزمة للتنفيذ.-ب �إجراء الب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٦