القانوني

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/28/م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات التصرف في املضبوطات ​أوالً: يحق للجهة املختصة التصرف يف امل«ضبوطات وفقاً لطبيعة كل منها مبا يراه �أكرث حتقيقاً للصالح العام، وله على وجه اخلصو8ص اتخاذ �أي مما يلي: يف جميع الأحوال يجوز 9ضبط الأ6سلحة املستخدمة يف خمالفات �أحكام النظام واللوائح وتسليمها -1 .لوزارة الداخلية على م«ضبوطات املخالفة (املركبات وو6سائل النقل -على نفقة املخالف يف حال ثبوت املخالفة- التحفظ-2 والأدوات املستخدمة) �أو التي ي€شتبه يف ا6ستخدامها يف ارتكاب املخالفة، وتُسلّم بو8صفها �أعياناً م«ضبوطة �إىل اجلهة املختصة يف املنطقة حسب الأحوال، على �أن يعر9ض ذلك على املحكمة املختصة خالل مدة ال تزيد ) �أيام لت�أكيد التحفظ واملصادرة �أو �إلغاء التحفظ.7( على فيما عدا الأ6سلحة، يحق للمركز التصرف بامل«ضبوطات، بعد 8صدور حكم املصادرة من املحكمة، على النحو -3 .الذي يراه حمققاً للمصلحة التصرف فيما يتم ا6ستعادته من منتجات الغطاء النباتي �أو -بحسب الأحوال- يحق للجهة املختصة-4 ً ومنتجاتها وم€شتقاتها، وفقا-حية �أو غري حية- الكائنات الفطرية �أو ال€شعب املرجانية التي مت 9ضبطها لأحكام النظام واللوائح. ثانياً: تودع يف 8صندوق البيئة املبالغ املالية املتحصلة من التصرف بامل«ضبوطات، يف حال بيعها، بعد حتصن القرار مب«ضي املدة املحددة نظاماً �أو كان احلكم الصادر يف 7ش�أنها مكتسباً الصفة القطعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٦