الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/28/م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات التصرف في املضبوطات
أوالً: يحق للجهة املختصة التصرف يف امل«ضبوطات وفقاً لطبيعة كل منها مبا يراه �أكرث حتقيقاً للصالح العام،
وله على وجه اخلصو8ص اتخاذ �أي مما يلي:
يف جميع الأحوال يجوز 9ضبط الأ6سلحة املستخدمة يف خمالفات �أحكام النظام واللوائح وتسليمها -1
.لوزارة الداخلية
على م«ضبوطات املخالفة (املركبات وو6سائل النقل -على نفقة املخالف يف حال ثبوت املخالفة- التحفظ-2
والأدوات املستخدمة) �أو التي يشتبه يف ا6ستخدامها يف ارتكاب املخالفة، وتُسلّم بو8صفها �أعياناً م«ضبوطة
�إىل اجلهة املختصة يف املنطقة حسب الأحوال، على �أن يعر9ض ذلك على املحكمة املختصة خالل مدة ال تزيد
) �أيام لت�أكيد التحفظ واملصادرة �أو �إلغاء التحفظ.7( على
فيما عدا الأ6سلحة، يحق للمركز التصرف بامل«ضبوطات، بعد 8صدور حكم املصادرة من املحكمة، على النحو -3
.الذي يراه حمققاً للمصلحة
التصرف فيما يتم ا6ستعادته من منتجات الغطاء النباتي �أو -بحسب الأحوال- يحق للجهة املختصة-4
ً ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقا-حية �أو غري حية- الكائنات الفطرية �أو الشعب املرجانية التي مت 9ضبطها
لأحكام النظام واللوائح.
ثانياً: تودع يف 8صندوق البيئة املبالغ املالية املتحصلة من التصرف بامل«ضبوطات، يف حال بيعها، بعد حتصن
القرار مب«ضي املدة املحددة نظاماً �أو كان احلكم الصادر يف 7ش�أنها مكتسباً الصفة القطعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد