الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/28/م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات ضبط اخملالفات
يتم 9ضبط املخالفات من خالل حترير حم«ضر 9ضبط يت«ضمن معلومات عن موقع املخالفة، وتاريخها، -1
،وتفا8صيلها، ووقت 9ضبطها، و�أ6سماء املخالفني، وجنسياتهم، و�أرقام هوياتهم، وو6سائل النقل املستخدمة
) لهذه الالئحة، مرفقاً به املستندات الالزمة ومنها:1( وفقاً للملحق رقم
ر6سم تو9ضيحي ملكان املخالفة، مدعماً بصور فوتوغرافية تبينّ املخالفة مبا ال يخالف متطلبات الأمن -�أ
والسالمة، وو6سائل النقل املستخدمة.
و8صف املخالفة والأدوات والو6سائل املستخدمة يف ارتكابها.-ب
الأدلة الثبوتية الالزمة ل«ضبط املخالفة، وتشمل البيانات والو6سائل والأدوات املستخدمة و�أرقام -ج
السيارات واملعدات وا6سم مالكها.
للمفتشني 6سحب عينات من املواد والأ8صناف املوجودة لدى الشخص املشتبه بارتكابه خمالفة لأي من -2
�أحكام النظام واللوائح �إذا لزم الأمر، على �أن يحرر حم«ضر 9ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات
الالزمة للتثبت من العينات نفسها واملواد والأ8صناف التي �أخذت منها، وكذلك الحتفاظ بنسخة من
6سجالت الشخص حمل التفتيش وبياناته.
تثبت �أقوال ودفاع املخالف �أو من ميثله يف حم«ضر ال«ضبط �أو حم«ضر التحقيق، وملحرر املح«ضر التعليق -3
.)2( على �أقوال املخالف �أو من ميثله مع الإ7شارة لأي مستندات �أو �أوراق ت�ؤيد �أو تنفي ذلك وفقاً للملحق
على املخالف التوقيع على حم«ضر ال«ضبط، ويف حال رف«ضه التوقيع يثبت ذلك يف حم«ضر ال«ضبط، -4
.وتستكمل �إجراءات ال«ضبط و�إيقاع العقوبة
) مائة �ألف ريال �إىل اللجنة.100.000( يتم �إحالة حما9ضر 9ضبط املخالفات التي تزيد غراماتها على-5
. وحم«ضر ال«ضبط �إىل اجلهة املختصة-�إن وجدت- على املفتشني تسليم امل«ضبوطات حمل املخالفة-6
)7( خالل مدة ال تزيد على- على اجلهة املختصة عر9ض حم«ضر امل«ضبوطات على املحكمة املختصة-7
. تبد�أ من تاريخ تسلمها امل«ضبوطات وحم«ضر ال«ضبط، لت�أكيد التحفظ على امل«ضبوطات �أو �إلغائه-�أيام عمل
يجب �إبالغ اجلهات الأمنية باملخالفة يف احل الت التالية:-8
. يف حال الهروب، �أو املقاومة، �أو امتناع املخالف عن التعاون مع املفتشني-�أ
�إذا تبينّ من املعاينة الأولية �أن املخالفة كانت متعمدة.-ب
يف حال تعذر حتديد مرتكب املخالفة.-ج
�إذا انطوت املخالفة على جرمية.-د
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد