القانوني

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/28/م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات ضبط اخملالفات  يتم 9ضبط املخالفات من خالل حترير حم«ضر 9ضبط يت«ضمن معلومات عن موقع املخالفة، وتاريخها، -1 ،وتفا8صيلها، ووقت 9ضبطها، و�أ6سماء املخالفني، وجنسياتهم، و�أرقام هوياتهم، وو6سائل النقل املستخدمة ) لهذه الالئحة، مرفقاً به املستندات الالزمة ومنها:1( وفقاً للملحق رقم ر6سم تو9ضيحي ملكان املخالفة، مدعماً بصور فوتوغرافية تبينّ املخالفة مبا ال يخالف متطلبات الأمن -�أ والسالمة، وو6سائل النقل املستخدمة. و8صف املخالفة والأدوات والو6سائل املستخدمة يف ارتكابها.-ب الأدلة الثبوتية الالزمة ل«ضبط املخالفة، وت€شمل البيانات والو6سائل والأدوات املستخدمة و�أرقام -ج السيارات واملعدات وا6سم مالكها. للمفت€شني 6سحب عينات من املواد والأ8صناف املوجودة لدى ال€شخص امل€شتبه بارتكابه خمالفة لأي من -2 �أحكام النظام واللوائح �إذا لزم الأمر، على �أن يحرر حم«ضر 9ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات الالزمة للتثبت من العينات نفسها واملواد والأ8صناف التي �أخذت منها، وكذلك الحتفاظ بنسخة من 6سجالت ال€شخص حمل التفتي€ش وبياناته. تثبت �أقوال ودفاع املخالف �أو من ميثله يف حم«ضر ال«ضبط �أو حم«ضر التحقيق، وملحرر املح«ضر التعليق -3 .)2( على �أقوال املخالف �أو من ميثله مع الإ7شارة لأي مستندات �أو �أوراق ت�ؤيد �أو تنفي ذلك وفقاً للملحق على املخالف التوقيع على حم«ضر ال«ضبط، ويف حال رف«ضه التوقيع يثبت ذلك يف حم«ضر ال«ضبط، -4 .وتستكمل �إجراءات ال«ضبط و�إيقاع العقوبة ) مائة �ألف ريال �إىل اللجنة.100.000( يتم �إحالة حما9ضر 9ضبط املخالفات التي تزيد غراماتها على-5 . وحم«ضر ال«ضبط �إىل اجلهة املختصة-�إن وجدت-  على املفت€شني تسليم امل«ضبوطات حمل املخالفة-6 )7( خالل مدة ال تزيد على- على اجلهة املختصة عر9ض حم«ضر امل«ضبوطات على املحكمة املختصة-7 . تبد�أ من تاريخ تسلمها امل«ضبوطات وحم«ضر ال«ضبط، لت�أكيد التحفظ على امل«ضبوطات �أو �إلغائه-�أيام عمل يجب �إبالغ اجلهات الأمنية باملخالفة يف احل الت التالية:-8 . يف حال الهروب، �أو املقاومة، �أو امتناع املخالف عن التعاون مع املفت€شني-�أ �إذا تبينّ من املعاينة الأولية �أن املخالفة كانت متعمدة.-ب يف حال تعذر حتديد مرتكب املخالفة.-ج �إذا انطوت املخالفة على جرمية.-د

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٦