القانوني

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/28/م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يكون لأللفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد املعاني املبيّنة في املادة األولى من نظام البيئة املعاني -أينما وردت في هذه القواعد- ولوائحه التنفيذية. ويقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املوضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك: النظام: نظام البيئة. الالئحة: الالئحة التنفيذية ل«ضبط املخالفات و�إيقاع العقوبات. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة البيئة واملياه والزراعة. اجلهة اخملتصة: الوزارة، �أو �أي من املراكز الوطنية لقطاع البيئة، �أو امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شُّ عب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، كل بحسب اختصا8صه، ووفقاً ملا حتدده اللوائح. الوزير: وزير البيئة واملياه والزراعة. الشخص: �أي 7شخص له 8صفة طبيعية �أو اعتبارية عامة �أو خا8صة. التصريح: وثيقة متنحها اجلهة املختصة لل€شخص قبل البدء مبمار6سة �أي ن€شاط له �أثر بيئي. الترخيص: وثيقة متنحها اجلهة املختصة لل€شخص للإذن له مبمار6سة ن€شاط بيئي. اللجنة: جلنة النظر يف املخالفات. بحسب - املفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير �أو رئيس جملس �إدارة اجلهة املختصة ل«ضبط خمالفات �أحكام النظام �أو اللوائح والتحقيق فيها و�إثباتها.-الأحوال الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية أسسها جاللة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ٩١م2٤- ٣٤٣١هـ-يرحمه اهلل- وزير اإلعالم رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء السعودية سلمان بن يوسف الدوسري المشرف العام رئيس وكالة األنباء السعودية علي بن عبداهلل الزيد المدير العام عبداهلل بن سفر األحمدي رئيس التحرير أشرف بن خالد الحسيني هـ1446/05/01 ) وتاريخ95/مرسوم ملكي رقم (م بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية السعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (الع€شرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة ع€شرة) من نظام جملس ال€شورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 .هـ1446/4/12 ) بتاريخ5/41( وبعد الطالع على قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1446/4/26 ) بتاريخ327( وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: ) بتاريخ 78/�أوالً: املوافقة على تعديل املادة (اخلامسة) من نظام الق«ضاء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، لتكون بالنص الآتي: «ي�ؤلف املجلس الأعلى للق«ضاء من رئيس، و�أربعة ع€شر ع«ضواً على 1428/9/19 :النحو الآتي رئيس املحكمة العليا.-�أ �أربعة ق«ضاة متفرغني يتوافر فيهم ما ي€شرتط يف رئيس حمكمة ا6ستئناف.-ب النائب العام.-ج نائب وزير العدل.-د �أربعة �أع«ضاء يتوافر فيهم ما ي€شرتط يف رئيس حمكمة ا6ستئناف.-هـ ثالثة �أع«ضاء من ذوي اخلربة و الختصا8ص.-و وتكون تسمية رئيس املجلس والأع«ضاء املنصو8ص عليهم يف الفقرات (ب) و(هـ) و(و) ب�أمر ملكي ملدة �أربع 6سنوات قابلة للتجديد، وحتدد مكاف�آت �أع«ضاء املجلس ومزاياهم ب�أمر ملكي». -كل فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة تنفيذ مر6سومنا هذا. 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود �إن جملس الوزراء هـ، يف 7ش�أن 1446/4/13 وتاريخ26301 بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم تعديل املادة (اخلامسة) من نظام الق«ضاء. هـ.1428/9/19 ) وتاريخ78/وبعد الطالع على نظام الق«ضاء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م ) وتاريخ 1375( هـ، ورقم1446/2/25 ) وتاريخ713( وبعد الطالع على املذكرتني رقم هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1446/4/20 .هـ1446/4/12 ) وتاريخ5/41( وبعد النظر يف قرار جملس ال€شورى رقم هـ.1446/4/21 ) وتاريخ4064( وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم يقرر: ) وتاريخ 78/املوافقة على تعديل املادة (اخلامسة) من نظام الق«ضاء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م هـ، لتكون بالنص الآتي: «ي�ؤلف املجلس الأعلى للق«ضاء من رئيس، و�أربعة ع€شر ع«ضواً 1428/9/19 :على النحو الآتي رئيس املحكمة العليا.-�أ �أربعة ق«ضاة متفرغني يتوافر فيهم ما ي€شرتط يف رئيس حمكمة ا6ستئناف.-ب النائب العام.-ج نائب وزير العدل.-د �أربعة �أع«ضاء يتوافر فيهم ما ي€شرتط يف رئيس حمكمة ا6ستئناف.-هـ ثالثة �أع«ضاء من ذوي اخلربة و الختصا8ص.-و وتكون تسمية رئيس املجلس والأع«ضاء املنصو8ص عليهم يف الفقرات (ب) و(هـ) و(و) ب�أمر ملكي ملدة �أربع 6سنوات قابلة للتجديد، وحتدد مكاف�آت �أع«ضاء املجلس ومزاياهم ب�أمر ملكي». وقد �أعد م€شروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا. رئي|س جمل|س الوزراء املوافقة على تعديل املادة اخلام|سة من نظام الق¨ضاء هـ1446/04/26 ) وتاريخ327( قرار رقم قرارات مجلس الوزراء هـ1441/11/19 ) بتاريخ165/الصادر باملرسوم امللكي رقم (م قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر8 هـ1446 جمادى األولى6 الجمعة 5055 العدد102 السنة4 الالئحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة .. تتمة اجلهات األمنية: �أية جهة �أمنية بوزارة الداخلية حسب الختصا8ص. اخملالفة: �أي خمالفة لأحكام النظام �أو اللوائح. محضر الضبط: املح«ضر الذي يعده املفت€ش، ويكون م€شتمالً على رقم وتاريخ املح«ضر، والبيانات الالزمة عن املخالف، واملخالفة حمل ال«ضبط، واجلواب عليها، واملناق€شات، واملعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة. التعويضات: قيمة جرب �أو �إزالة ال«ضرر �أو التلوث �أو التدهور البيئي املرتتب على املخالفة، وت€شمل تكاليف �إعادة الت�أهيل التي يدفعها املخالف حال تعذر قيامه ب�إعادة الت�أهيل. إعادة التأهيل: كل �إجراء على موقع متدهور بيئياً �أو �أحلق به 9ضرر بيئي �أو تلوّث؛ لإعادته �إىل حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايري التي حتددها اجلهة املختصة. الشُّ عب املرجانية: بيئات بحرية ترتكز على املرجان الباين لت€شكيالت ال€شعاب الصلبة على قيعان العديد من �أنواع الأ6سماك والأحياء الفقارية -يف توازن دقيق- البحار والتي تعي€ش وترتبط بها والالفقارية والنباتات املتنوعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٦