الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/28/م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يكون لأللفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد املعاني املبيّنة في املادة األولى من نظام البيئة
املعاني -أينما وردت في هذه القواعد- ولوائحه التنفيذية. ويقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
املوضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك:
النظام: نظام البيئة.
الالئحة: الالئحة التنفيذية ل«ضبط املخالفات و�إيقاع العقوبات.
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة البيئة واملياه والزراعة.
اجلهة اخملتصة: الوزارة، �أو �أي من املراكز الوطنية لقطاع البيئة، �أو امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على
الشُّ عب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، كل بحسب اختصا8صه، ووفقاً ملا حتدده اللوائح.
الوزير: وزير البيئة واملياه والزراعة.
الشخص: �أي 7شخص له 8صفة طبيعية �أو اعتبارية عامة �أو خا8صة.
التصريح: وثيقة متنحها اجلهة املختصة للشخص قبل البدء مبمار6سة �أي نشاط له �أثر بيئي.
الترخيص: وثيقة متنحها اجلهة املختصة للشخص للإذن له مبمار6سة نشاط بيئي.
اللجنة: جلنة النظر يف املخالفات.
بحسب - املفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير �أو رئيس جملس �إدارة اجلهة املختصة
ل«ضبط خمالفات �أحكام النظام �أو اللوائح والتحقيق فيها و�إثباتها.-الأحوال
الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية
أسسها جاللة الملك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
٩١م2٤- ٣٤٣١هـ-يرحمه اهلل-
وزير اإلعالم
رئيس مجلس إدارة وكالة األنباء السعودية
سلمان بن يوسف الدوسري
المشرف العام
رئيس وكالة األنباء السعودية
علي بن عبداهلل الزيد
المدير العام
عبداهلل بن سفر األحمدي
رئيس التحرير
أشرف بن خالد الحسيني
هـ1446/05/01 ) وتاريخ95/مرسوم ملكي رقم (م
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية السعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (السبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جملس الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جملس الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
.هـ1446/4/12 ) بتاريخ5/41( وبعد الطالع على قرار جملس الشورى رقم
هـ.1446/4/26 ) بتاريخ327( وبعد الطالع على قرار جملس الوزراء رقم
ر6سمنا مبا هو �آت:
) بتاريخ 78/�أوالً: املوافقة على تعديل املادة (اخلامسة) من نظام الق«ضاء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، لتكون بالنص الآتي: «ي�ؤلف املجلس الأعلى للق«ضاء من رئيس، و�أربعة عشر ع«ضواً على 1428/9/19
:النحو الآتي
رئيس املحكمة العليا.-�أ
�أربعة ق«ضاة متفرغني يتوافر فيهم ما يشرتط يف رئيس حمكمة ا6ستئناف.-ب
النائب العام.-ج
نائب وزير العدل.-د
�أربعة �أع«ضاء يتوافر فيهم ما يشرتط يف رئيس حمكمة ا6ستئناف.-هـ
ثالثة �أع«ضاء من ذوي اخلربة و الختصا8ص.-و
وتكون تسمية رئيس املجلس والأع«ضاء املنصو8ص عليهم يف الفقرات (ب) و(هـ) و(و) ب�أمر ملكي ملدة �أربع
6سنوات قابلة للتجديد، وحتدد مكاف�آت �أع«ضاء املجلس ومزاياهم ب�أمر ملكي».
-كل فيما يخُ صُّ ه- ثانياً: على 6سمو رئيس جملس الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية املستقلة
تنفيذ مر6سومنا هذا.
6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
�إن جملس الوزراء
هـ، يف 7ش�أن 1446/4/13 وتاريخ26301 بعد الطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
تعديل املادة (اخلامسة) من نظام الق«ضاء.
هـ.1428/9/19 ) وتاريخ78/وبعد الطالع على نظام الق«ضاء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
) وتاريخ 1375( هـ، ورقم1446/2/25 ) وتاريخ713( وبعد الطالع على املذكرتني رقم
هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء.1446/4/20
.هـ1446/4/12 ) وتاريخ5/41( وبعد النظر يف قرار جملس الشورى رقم
هـ.1446/4/21 ) وتاريخ4064( وبعد الطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجلس الوزراء رقم
يقرر:
) وتاريخ 78/املوافقة على تعديل املادة (اخلامسة) من نظام الق«ضاء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م
هـ، لتكون بالنص الآتي: «ي�ؤلف املجلس الأعلى للق«ضاء من رئيس، و�أربعة عشر ع«ضواً 1428/9/19
:على النحو الآتي
رئيس املحكمة العليا.-�أ
�أربعة ق«ضاة متفرغني يتوافر فيهم ما يشرتط يف رئيس حمكمة ا6ستئناف.-ب
النائب العام.-ج
نائب وزير العدل.-د
�أربعة �أع«ضاء يتوافر فيهم ما يشرتط يف رئيس حمكمة ا6ستئناف.-هـ
ثالثة �أع«ضاء من ذوي اخلربة و الختصا8ص.-و
وتكون تسمية رئيس املجلس والأع«ضاء املنصو8ص عليهم يف الفقرات (ب) و(هـ) و(و) ب�أمر ملكي ملدة
�أربع 6سنوات قابلة للتجديد، وحتدد مكاف�آت �أع«ضاء املجلس ومزاياهم ب�أمر ملكي».
وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
رئي|س جمل|س الوزراء
املوافقة على تعديل املادة اخلام|سة من نظام الق¨ضاء
هـ1446/04/26 ) وتاريخ327( قرار رقم
قرارات مجلس الوزراء
هـ1441/11/19 ) بتاريخ165/الصادر باملرسوم امللكي رقم (م
قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر8 هـ1446 جمادى األولى6 الجمعة
5055 العدد102 السنة4
الالئحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة .. تتمة
اجلهات األمنية: �أية جهة �أمنية بوزارة الداخلية حسب الختصا8ص.
اخملالفة: �أي خمالفة لأحكام النظام �أو اللوائح.
محضر الضبط: املح«ضر الذي يعده املفتش، ويكون مشتمالً على رقم وتاريخ املح«ضر، والبيانات
الالزمة عن املخالف، واملخالفة حمل ال«ضبط، واجلواب عليها، واملناقشات، واملعاينات، والوقائع، والأدلة،
وكافة الإجراءات ذات الصلة.
التعويضات: قيمة جرب �أو �إزالة ال«ضرر �أو التلوث �أو التدهور البيئي املرتتب على املخالفة، وتشمل
تكاليف �إعادة الت�أهيل التي يدفعها املخالف حال تعذر قيامه ب�إعادة الت�أهيل.
إعادة التأهيل: كل �إجراء على موقع متدهور بيئياً �أو �أحلق به 9ضرر بيئي �أو تلوّث؛ لإعادته �إىل حالته
الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايري التي حتددها اجلهة املختصة.
الشُّ عب املرجانية: بيئات بحرية ترتكز على املرجان الباين لتشكيالت الشعاب الصلبة على قيعان
العديد من �أنواع الأ6سماك والأحياء الفقارية -يف توازن دقيق- البحار والتي تعيش وترتبط بها
والالفقارية والنباتات املتنوعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد