الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/28/م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعادة التأهيل ودفع التعويضات
) من النظام:43( يف تنفيذ �أحكام املادة
يجب على املخالف �إزالة الآثار املرتتبة على املخالفة و�إعادة الت�أهيل البيئي وفقاً لال7شرتاطات -1
.واملعايري التي ت«ضعها اجلهة املختصة
) يوماً من تاريخ 90( على املخالف دفع التعوي«ضات التي حتددها اجلهة املختصة، وذلك خالل فرتة-2
.�إبالغه بها
على املخالف دفع القيمة املالية التعوي«ضية عن الأ9ضرار البيئية املرتتبة على املخالفة، التي يتم تقديرها -3
.من اجلهة املختصة
تتوىل اجلهة املختصة حساب قيمة التعوي«ضات، ولها ال6ستعانة باخلرباء والفنيني من اجلهة املختصة -4
.�أو من خارجها
) من هذه 1( تطرح من قيمة التعوي«ضات التي يدفعها املخالف تكاليف �إعادة الت�أهيل املذكورة يف الفقرة-5
.املادة يف حال قيام املخالف ب�إعادة الت�أهيل
) من هذه املادة وفقاً ملا يلي:4( تتوىل اجلهة املختصة حساب قيمة التعوي«ضات املشار �إليها يف الفقرة-6
. اخلسائر املادية املبا7شرة للمخالفة-�أ
اخلسائر املادية غري املبا7شرة للمخالفة وتشمل:-ب
تكلفة الوقت الذي ق«ضته والو6سائل التي ا6ستعملتها اجلهات احلكومية والقطاع اخلا8ص -1/ج
للتعامل مع املخالفة.
الآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة و ال6ستثمارات الأجنبية يف قطاع تنموي -2/ج
معني وغريها، بالإ9ضافة �إىل القلق املجتمعي الناجت من املخالفة.
تكلفة �إعادة الت�أهيل و�إرجاع الو9ضع البيئي �إىل ما كان عليه قبل املخالفة بقدر الإمكان، �أو �أقل -3/ج
مما كان عليه قبل املخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً.
تودع يف 8صندوق البيئة قيمة التعوي«ضات املتحصلة.-7
:المادة السادسة
حق االعتراض
يتم العرتا9ض على قرارات العقوبة وفق الأحكام املبيّنة يف قواعد و�إجراءات عمل جلان النظر يف خمالفات
�أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد