القانوني

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/28/م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعادة التأهيل ودفع التعويضات ) من النظام:43( ​يف تنفيذ �أحكام املادة يجب على املخالف �إزالة الآثار املرتتبة على املخالفة و�إعادة الت�أهيل البيئي وفقاً لال7شرتاطات -1 .واملعايري التي ت«ضعها اجلهة املختصة ) يوماً من تاريخ 90( على املخالف دفع التعوي«ضات التي حتددها اجلهة املختصة، وذلك خالل فرتة-2 .�إبالغه بها على املخالف دفع القيمة املالية التعوي«ضية عن الأ9ضرار البيئية املرتتبة على املخالفة، التي يتم تقديرها -3 .من اجلهة املختصة تتوىل اجلهة املختصة حساب قيمة التعوي«ضات، ولها ال6ستعانة باخلرباء والفنيني من اجلهة املختصة -4 .�أو من خارجها ) من هذه 1( تطرح من قيمة التعوي«ضات التي يدفعها املخالف تكاليف �إعادة الت�أهيل املذكورة يف الفقرة-5 .املادة يف حال قيام املخالف ب�إعادة الت�أهيل ) من هذه املادة وفقاً ملا يلي:4( تتوىل اجلهة املختصة حساب قيمة التعوي«ضات امل€شار �إليها يف الفقرة-6 . اخلسائر املادية املبا7شرة للمخالفة-�أ اخلسائر املادية غري املبا7شرة للمخالفة وت€شمل:-ب تكلفة الوقت الذي ق«ضته والو6سائل التي ا6ستعملتها اجلهات احلكومية والقطاع اخلا8ص -1/ج للتعامل مع املخالفة. الآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة و ال6ستثمارات الأجنبية يف قطاع تنموي -2/ج معني وغريها، بالإ9ضافة �إىل القلق املجتمعي الناجت من املخالفة. تكلفة �إعادة الت�أهيل و�إرجاع الو9ضع البيئي �إىل ما كان عليه قبل املخالفة بقدر الإمكان، �أو �أقل -3/ج مما كان عليه قبل املخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً.  تودع يف 8صندوق البيئة قيمة التعوي«ضات املتحصلة.-7 :المادة السادسة حق االعتراض يتم العرتا9ض على قرارات العقوبة وفق الأحكام املبيّنة يف قواعد و�إجراءات عمل جلان النظر يف خمالفات �أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٦