القانوني

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/28/م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات ) من النظام:39() و38( أوالً: يف تنفيذ �أحكام املادتني يعاقب كل من يخالف �أحكام النظام �أو اللوائح، على النحو املبينّ يف جداول املخالفات امللحقة باللوائح.-1 بقرار منه، جداول تصنيف للمخالفات، وحتديد للعقوبات-بالتنسيق مع اجلهة املختصة- يصدر الوزير-2 9ضمن حدها املنصو8ص عليه يف املادة الثامنة والثالثني من النظام، تراعى فيه طبيعة كل خمالفة وجسامتها والظروف امل€شددة واملخففة لها. ) مائة �ألف ريال، وتتوىل 100.000( تتوىل اجلهة املختصة �إيقاع عقوبة الغرامة التي ال تزيد على-3 ) مائة �ألف ريال، وفقاً جلداول تصنيف املخالفات100.000( اللجنة �إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على ) من هذه املادة واملادة (الثامنة والثالثني) من النظام.2( امل€شار �إليها يف الفقرة للجنة تطبيق الإجراءات التي تتنا6سب مع طبيعة املخالفة وفق الفقرة «ثانياً» من املادة الثامنة من -4 .هذه الالئحة يعتمد الوزير �أو رئيس جملس �إدارة اجلهة املختصة –بحسب الأحوال– قرارات اللجنة الصادرة -5 .) خمسة ماليني ريال، �أو ب�إلغاء الرتخيص �أو التصريح5.000.000( بالغرامة التي تتجاوز ) من النظام:42() و41() و40( ثانياً: يف تنفيذ �أحكام املواد تتوىل املحكمة املختصة النظر يف املخالفات الآتية، و�إيقاع العقوبات املنصو8ص عليها يف النظام، وتتوىل النيابة العامة التحقيق فيها و الدعاء �أمام املحكمة املختصة: �أو تصريفها، �أو حقنها، يف الآبار اجلوفية، �أو -غري معاجلة- �إلقاء مياه الصرف �أو �أي مكونات 6سائلة-1 .يف �أي و6سط بيئي، �أو يف �أي منطقة من مناطق املنك€شفات الصخرية للطبقات املائية؛ لأي 6سبب كان �إلقاء �أو تصريف و6سائط النقل البحري لأي من امللوثات الناجتة من مياه التوازن، وبقايا احلمولة، -2 .والنفايات، واملكونات السائلة، وانحالل املواد املانعة اللتصاق ال€شوائب التخلص من النفايات اخلطرة يف الأو6ساط البيئية.-3 . الجتار بالكائنات الفطرية املهددة ب النقرا9ض وم€شتقاتها ومنتجاتها، �أو قتلها، �أو 8صيدها-4 : �أي من املخالفات الآتية-خالل مدة 6سنة من ارتكابها للمرة السابقة- ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها-5 قطع الأ7شجار �أو ال€شجريات �أو الأع€شاب �أو النباتات، �أو اقتالعها، �أو نقلها، �أو جتريدها من حلائها-�أ �أو �أوراقها �أو �أي جزء منها، �أو نقل تربتها �أو جرفها، مبا يف ذلك الجتار بها. قتل �أي من الكائنات الفطرية احلية �أو �إيذا�ؤها مبا يخالف �أحكام النظام.-ب ثالثاً: ال متنع �إحالة املخالفات املذكورة يف (ثانياً) من هذه املادة �إىل املحكمة املختصة من �إيقاع العقوبات املقررة بهذه الالئحة على املخالف. رابعاً: يف حالة 9ضبط خمالفي �أحكام هذه الالئحة من غري السعوديني فيتم �إحالتهم �إىل �إمارة املنطقة للنظر يف ترحيلهم �إىل خارج اململكة على حساب املخالفني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٦