الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/28/م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات
) من النظام:39() و38( أوالً: يف تنفيذ �أحكام املادتني
يعاقب كل من يخالف �أحكام النظام �أو اللوائح، على النحو املبينّ يف جداول املخالفات امللحقة باللوائح.-1
بقرار منه، جداول تصنيف للمخالفات، وحتديد للعقوبات-بالتنسيق مع اجلهة املختصة- يصدر الوزير-2
9ضمن حدها املنصو8ص عليه يف املادة الثامنة والثالثني من النظام، تراعى فيه طبيعة كل خمالفة وجسامتها
والظروف املشددة واملخففة لها.
) مائة �ألف ريال، وتتوىل 100.000( تتوىل اجلهة املختصة �إيقاع عقوبة الغرامة التي ال تزيد على-3
) مائة �ألف ريال، وفقاً جلداول تصنيف املخالفات100.000( اللجنة �إيقاع عقوبة الغرامة التي تزيد على
) من هذه املادة واملادة (الثامنة والثالثني) من النظام.2( املشار �إليها يف الفقرة
للجنة تطبيق الإجراءات التي تتنا6سب مع طبيعة املخالفة وفق الفقرة «ثانياً» من املادة الثامنة من -4
.هذه الالئحة
يعتمد الوزير �أو رئيس جملس �إدارة اجلهة املختصة –بحسب الأحوال– قرارات اللجنة الصادرة -5
.) خمسة ماليني ريال، �أو ب�إلغاء الرتخيص �أو التصريح5.000.000( بالغرامة التي تتجاوز
) من النظام:42() و41() و40( ثانياً: يف تنفيذ �أحكام املواد
تتوىل املحكمة املختصة النظر يف املخالفات الآتية، و�إيقاع العقوبات املنصو8ص عليها يف النظام، وتتوىل
النيابة العامة التحقيق فيها و الدعاء �أمام املحكمة املختصة:
�أو تصريفها، �أو حقنها، يف الآبار اجلوفية، �أو -غري معاجلة- �إلقاء مياه الصرف �أو �أي مكونات 6سائلة-1
.يف �أي و6سط بيئي، �أو يف �أي منطقة من مناطق املنكشفات الصخرية للطبقات املائية؛ لأي 6سبب كان
�إلقاء �أو تصريف و6سائط النقل البحري لأي من امللوثات الناجتة من مياه التوازن، وبقايا احلمولة، -2
.والنفايات، واملكونات السائلة، وانحالل املواد املانعة اللتصاق الشوائب
التخلص من النفايات اخلطرة يف الأو6ساط البيئية.-3
. الجتار بالكائنات الفطرية املهددة ب النقرا9ض ومشتقاتها ومنتجاتها، �أو قتلها، �أو 8صيدها-4
: �أي من املخالفات الآتية-خالل مدة 6سنة من ارتكابها للمرة السابقة- ما يرتكب للمرة الثانية وما بعدها-5
قطع الأ7شجار �أو الشجريات �أو الأعشاب �أو النباتات، �أو اقتالعها، �أو نقلها، �أو جتريدها من حلائها-�أ
�أو �أوراقها �أو �أي جزء منها، �أو نقل تربتها �أو جرفها، مبا يف ذلك الجتار بها.
قتل �أي من الكائنات الفطرية احلية �أو �إيذا�ؤها مبا يخالف �أحكام النظام.-ب
ثالثاً: ال متنع �إحالة املخالفات املذكورة يف (ثانياً) من هذه املادة �إىل املحكمة املختصة من �إيقاع العقوبات
املقررة بهذه الالئحة على املخالف.
رابعاً: يف حالة 9ضبط خمالفي �أحكام هذه الالئحة من غري السعوديني فيتم �إحالتهم �إىل �إمارة املنطقة للنظر
يف ترحيلهم �إىل خارج اململكة على حساب املخالفني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد