القانوني

الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/28/م/24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط اخملالفات ) من النظام:36( يف تنفيذ �أحكام املادة-1 يتم 9ضبط خمالفات �أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها و�إثباتها من قبل املفت€شني، ولهم طلب-�أ املساندة والدعم من اجلهات الأمنية عند احلاجة. يقصد بالتحقيق يف �أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع املخالفة ونسبتها للمخالف من خالل -ب حم«ضر ال«ضبط. ) من النظام:37( ​يف تنفيذ �أحكام املادة-2 ) من هذه املادة، تتوىل اجلهات الأمنية 9ضبط خمالفي �أحكام النظام واللوائح1( مع عدم الإخالل مبا ورد يف و�إحالتهم للجهة املختصة ال6ستكمال الإجراءات الالزمة، ودعم املفت€شني عند الطلب. ​

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٦