الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة – مشاريع البيع والتأجير على الخارطة – لعام 1446هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/28/م/24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط اخملالفات
) من النظام:36( يف تنفيذ �أحكام املادة-1
يتم 9ضبط خمالفات �أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها و�إثباتها من قبل املفتشني، ولهم طلب-�أ
املساندة والدعم من اجلهات الأمنية عند احلاجة.
يقصد بالتحقيق يف �أحكام النظام واللوائح التثبت من وقوع املخالفة ونسبتها للمخالف من خالل -ب
حم«ضر ال«ضبط.
) من النظام:37( يف تنفيذ �أحكام املادة-2
) من هذه املادة، تتوىل اجلهات الأمنية 9ضبط خمالفي �أحكام النظام واللوائح1( مع عدم الإخالل مبا ورد يف
و�إحالتهم للجهة املختصة ال6ستكمال الإجراءات الالزمة، ودعم املفتشني عند الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد