لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم المرخص له للإدارة المختصة قائمة بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء
السياحي.
٢ - يلترم المرخص له التعديد بقائمة الأسعار التي قدمها لهيئة لمدد (سنة)، وفي حالة الرغبة
بتعديلها يجب إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بثلاثة أشهر على الأقل.
٣ - يجب ألا يفرض المرخص له رسوم إضافية للخدمة على أسعار الوحدات والخدمات
المقدمة، مثل: قوامن الطعام للمأكولات، والمشروبات، وخدمة الوحدات.
الفصل السادس
الترامات المرفوض له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد