القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقدم المرخص له للإدارة المختصة قائمة بأسعار الخدمات المقدمة في مرفق الإيواء السياحي. ٢ - يلترم المرخص له التعديد بقائمة الأسعار التي قدمها لهيئة لمدد (سنة)، وفي حالة الرغبة بتعديلها يجب إشعار الهيئة قبل تاريخ التعديل بثلاثة أشهر على الأقل. ٣ - يجب ألا يفرض المرخص له رسوم إضافية للخدمة على أسعار الوحدات والخدمات المقدمة، مثل: قوامن الطعام للمأكولات، والمشروبات، وخدمة الوحدات. الفصل السادس الترامات المرفوض له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥