القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - التقييد بإشراطات الترخيص، أثناء ممارسة تشغيل مرفق السياحي؛ ٢ - تسجيل البانزيل والمساج مرفق شمول وسجلات مرفق الإيواء السياحي، وتزويد الإدارة المختصة - عند الطلب- بأسمها ونظام و أرقام وحداتهم قبل وصولهم. ٣ - توفير الخدمات التي تتطلبها درجة تصنيف المرفق. ٤ - توفير المتطلبات الضرورية حسب معايير الهيئة لذي الاحتياجات الخاصة حسب معايير التصنيف الواردة في دليل الإجراءات. ٥ - إخطار النزلاء والجهات الأمنية بما يتم عليهم المفقودات الخاصة بالنزلاء والاحتقاط بما لدى إدارة مرفق الإيواء لدى أصحابها. ٦ - عدم تنفيذ برامج السياحة في المملكة أو تنسيقها إلا عن طريق المتعاقد مع شركات، أو مكائن سياحية ومزودة من الهيئة. ٧ - إتيان الأنظمة المقررة، وتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالنوعي الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء والصحة والبنية، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك. ٨ - الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء، وعقودهم متضمنة اسم النزيل، وجنسيته، وعنوانه، وأرقام هواتفه بعدة لا تقل عن خمس سنوات. ٩ - تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من معلومات مثل: (الإحصاءات، البرامج، نسب الإشغال، معدل الأسعار، القوائم المالية) ذات الصلة بمرفق السياحي. وفق الآلية التي تحددها أدلة الإجراءات. الهيئة العامة للصحافة والتراث الوسيطي Saudi Commission for Tourism & National Heritage ١ - مراعاة القواعد والشروط الصحيحة لمرافق الإيواء السياحي، وخدماتها، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المرافق، بما في ذلك الاهتمام بالمظهر العام، والنظافة الشخصية للعملاءين. ١١ - عدم احتساب أكثر من قيمة ليلا واحدة الحجز في حالة عدم التزام النزيل بتزامن الوصول. ١٢ - ضمان سلامة وأمن النزيل وممتلكاته حتى الموعده في الاستقبال طوال تواجدة بمرفق الإيواء السياحي. ١٣ - سلامة المركبات في المواقف الخاصة بالمرفق. ١٤ - الحرص على سلامة النزلاء من الأخطار مثل: الحريق، أو تسرب الغاز، ونحو ذلك. ١٥ - الحرص على صحة النزلاء من أية أطعمة، أو مشروبات فاسدة، أو منتهية الصلاحية. ١٦ - الحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات المختصة نظاما بشأن: (أ) إقامة أي تجمعات مثل: المؤتمرات والمعارض والملتقيات والندوات. (ب) الأنشطة التجارية والمصاريين من قبل إدارة مرفق الإيواء السياحي. ١٦ - التحكيم في القنوات الفضائية من قبل إدارة مرفق الإيواء السياحي، وعدم وضع أجهزة استقبال للخدمات يمكن بها من داخل المرفق. ١٧ - منع التدخين في الأماكن العامة داخل المرفق الإيواء السياحي مثل: المطاعم، ونحو ذلك. ١٨ - تزويد الإدارة المختصة بريد واسيل بالبريد الإلكتروني للمرفق، و رقم هاتف المسؤول، ورقم هاتف المشغل. ١٩ - إدخال خدمة إظهار رقم متصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة. ٢٠ - توفير الاحتياطات الأمنية، مثل: كاميرات المراقبة التلفزيونية، وأجهزة التسجيل الخاصة بها، والحراسات الأمنية، حسب اشتراطات وزارة الداخلية الجهات المختصة. ٢١ - عدم رفع أي علم أرتفاعا من العلم السعودي بحسب التعليمات النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥