لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - التقييد بإشراطات الترخيص، أثناء ممارسة تشغيل مرفق السياحي؛
٢ - تسجيل البانزيل والمساج مرفق شمول وسجلات مرفق الإيواء السياحي، وتزويد الإدارة المختصة - عند الطلب- بأسمها ونظام و أرقام وحداتهم قبل وصولهم.
٣ - توفير الخدمات التي تتطلبها درجة تصنيف المرفق.
٤ - توفير المتطلبات الضرورية حسب معايير الهيئة لذي الاحتياجات الخاصة حسب معايير التصنيف الواردة في دليل الإجراءات.
٥ - إخطار النزلاء والجهات الأمنية بما يتم عليهم المفقودات الخاصة بالنزلاء والاحتقاط بما لدى إدارة مرفق الإيواء لدى أصحابها.
٦ - عدم تنفيذ برامج السياحة في المملكة أو تنسيقها إلا عن طريق المتعاقد مع شركات، أو مكائن سياحية ومزودة من الهيئة.
٧ - إتيان الأنظمة المقررة، وتعليمات الجهات المختصة المتعلقة بالنوعي الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء والصحة والبنية، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
٨ - الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء، وعقودهم متضمنة اسم النزيل، وجنسيته، وعنوانه، وأرقام هواتفه بعدة لا تقل عن خمس سنوات.
٩ - تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من معلومات مثل: (الإحصاءات، البرامج، نسب الإشغال، معدل الأسعار، القوائم المالية) ذات الصلة بمرفق السياحي.
وفق الآلية التي تحددها أدلة الإجراءات.
الهيئة العامة للصحافة والتراث الوسيطي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
١ - مراعاة القواعد والشروط الصحيحة لمرافق الإيواء السياحي، وخدماتها، والعاملين فيها، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المرافق، بما في ذلك الاهتمام بالمظهر العام، والنظافة الشخصية للعملاءين.
١١ - عدم احتساب أكثر من قيمة ليلا واحدة الحجز في حالة عدم التزام النزيل بتزامن الوصول.
١٢ - ضمان سلامة وأمن النزيل وممتلكاته حتى الموعده في الاستقبال طوال تواجدة بمرفق الإيواء السياحي.
١٣ - سلامة المركبات في المواقف الخاصة بالمرفق.
١٤ - الحرص على سلامة النزلاء من الأخطار مثل: الحريق، أو تسرب الغاز، ونحو ذلك.
١٥ - الحرص على صحة النزلاء من أية أطعمة، أو مشروبات فاسدة، أو منتهية الصلاحية.
١٦ - الحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات المختصة نظاما بشأن:
(أ) إقامة أي تجمعات مثل: المؤتمرات والمعارض والملتقيات والندوات.
(ب) الأنشطة التجارية والمصاريين من قبل إدارة مرفق الإيواء السياحي.
١٦ - التحكيم في القنوات الفضائية من قبل إدارة مرفق الإيواء السياحي، وعدم وضع أجهزة استقبال للخدمات يمكن بها من داخل المرفق.
١٧ - منع التدخين في الأماكن العامة داخل المرفق الإيواء السياحي مثل: المطاعم، ونحو ذلك.
١٨ - تزويد الإدارة المختصة بريد واسيل بالبريد الإلكتروني للمرفق، و رقم هاتف المسؤول، ورقم هاتف المشغل.
١٩ - إدخال خدمة إظهار رقم متصل مع تأمين أجهزة تسجيل، وتخزين المعلومات للرجوع إليها وقت الحاجة.
٢٠ - توفير الاحتياطات الأمنية، مثل: كاميرات المراقبة التلفزيونية، وأجهزة التسجيل الخاصة بها، والحراسات الأمنية، حسب اشتراطات وزارة الداخلية الجهات المختصة.
٢١ - عدم رفع أي علم أرتفاعا من العلم السعودي بحسب التعليمات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد