القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المرخص له إعلان نوع الخدمات المقدمة وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وبصورة واضحة، وفي مكان بارز في الاستقبال داخل مرفق الإيواء السياحي، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي له، أو بالوسائل التي تحددها الإدارة المختصة للاطلاع عليها. ٢ - تقوم الهيئة بتحديد أية مرافقية الأسعار وفق ما تحدده الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥