القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتعين على المرخص له التقدم بطلب تجديد شهادة التصنيف قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة شهادة التصنيف لاستيفاء الشروط والصوابط المحددة في اللائحة. ٢- تراعي الإدارة المختصة أحكام المادة (العاشرة) من اللائحة عند النظر في طلب تجديد شهادة التصنيف. ٣- يجوز للإدارة المختصة تعديل درجة التصنيف الصادر لمرفق الإيواء السياحي، في حالة تقدم المرخص له بطلب ذلك، واستيفائه الاشتراطات والمتطلبات اللازمة وفق اللائحة. المذكرات الوطنية للثقافة والتراث الفصل الرابع الاعتراض والتظلم على التصنيف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥