القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد الإدارة أنواع التصنيف وطرقته، ومعاييره، ومتطلباته، ضمن أدلة الإجراءات ويجوز لها إعداد التقيم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ٢ - تقوم الإدارة المختصة بإعادة تقييم، ومراجعة التصنيف، وفئاته بعرض التطوير وفق متغيرات السوق، وتشاطر مرافق الإيواء السياحي، وكما دعت الحاجة إلى ذلك. ٣ - يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة الرئيس الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لقيام بأعمال التصنيف وتقييم الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥