لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحدد الإدارة أنواع التصنيف وطرقته، ومعاييره، ومتطلباته، ضمن أدلة الإجراءات ويجوز لها إعداد التقيم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
٢ - تقوم الإدارة المختصة بإعادة تقييم، ومراجعة التصنيف، وفئاته بعرض التطوير وفق متغيرات السوق، وتشاطر مرافق الإيواء السياحي، وكما دعت الحاجة إلى ذلك.
٣ - يجوز للإدارة المختصة بعد موافقة الرئيس الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لقيام بأعمال التصنيف وتقييم الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد