القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة: الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسطي Saudi Commission for Tourism & National Heritage ١- التنازل عن الرخصة، أو السماح للغير باستخدامها، أو استغلالها، مع مراعاة أن تتوافر في المتنازل له الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص وفق أحكام النظام واللائحة والأدلة الإجرائية. ٢- تعديل الاسم، أو تصنيف، أو أوصاف، أو عناوين غير ما هو مبين في الرخصة الممنوحة له. ٣- إغلاق مرفق الإيواء السياحي إغلاقا مؤقتا أو دائما أو التغيير على المخططات المعتمدة من الهيئة عند تقديم الطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥