لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمرخص له القيام بأي من الأعمال التالية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة:
الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسطي
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
١- التنازل عن الرخصة، أو السماح للغير باستخدامها، أو استغلالها، مع مراعاة أن تتوافر في المتنازل له الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص وفق أحكام النظام واللائحة والأدلة الإجرائية.
٢- تعديل الاسم، أو تصنيف، أو أوصاف، أو عناوين غير ما هو مبين في الرخصة الممنوحة له.
٣- إغلاق مرفق الإيواء السياحي إغلاقا مؤقتا أو دائما أو التغيير على المخططات المعتمدة من الهيئة عند تقديم الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد