القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهيئة العامة للسياحة والبيانات الوسيطي Saudi Commission for Tourism & Heritage يجوز لمرفق الإيواء السياحي أن يكون داخل مبنى متصل بمباني أخرى، مثل: (المستشفيات، والوزارات الحكومية، والمطارات، والمجمعات التجارية) بمدخل مستقل، شريطة مراعاة طالب الرخصة الضوابط التالية: ١ - تقديم طلب للإدارة المختصة، مرفقا به نسخة من العقد المبرم مع الجهة الإدارية المستفيدة. ٢ - تنفيذ الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة وشهادة التصنيف وفق متطلبات المادة (الرابعة) من اللائحة. ٣ - تحديد جميع بيانات مرفق الإيواء السياحي في النظام الإلكتروني لترخيص مرفق الإيواء السياحي. ٤ - في حال تقديم طلب تجديد الرخصة بعد انتهاء المهلة المحددة بالفقرة (١) من هذه المادة، تقوم الإدارة المختصة باتخاذ ما يلي: (أ) تكليف المديرية بالتنقيب على المرخص له لرصد ممارسة تشغيل مرفق إيواء سياحي بعد انتهاء الرخصة، وإبداء ذلك بصرف وفق أحكام اللائحة. (ب) إحالة محضر الضبط، وصور من الرخصة، وشهادة التصنيف المنتهية، وفق النموذج الموضح في أدلة الإجراءات، إلى اللجنة المختصة. ٤ - بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لتجديد الرخصة، وسداد المخالفات الصادر بحقه إن وجدت، تصدر الإدارة المختصة تجديد الرخصة وشهادة التصنيف وفق أحكام اللائحة وأدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥