لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الخاتمة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- في حالة وفاء المرخص له، أو فقدانه الأهلية، تمنح الإدارة المختصة الوجهة مهلة لا تزيد عن (٦) سنة أشهر من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية لإنجاز إجراءات تعديل صفة مالك مرفق الإيواء السياحي، واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمة لتعديل الرخصة، وفق أحكام اللائحة، ويجوز للمهيئة - بناء على ما يقدمها له من مبررات - تمديد مهلة بعد أقضى (١) سنة أشهر أخرى.
٢- في حالة انقضاء الأشخاص الإعتياري المرخص له، تمنح الإدارة المختصة القانونية القائمة على الإدارة مهلة لا تزيد عن (٦) سنة أشهر من تاريخ بيوت الإيواء؛ تعديل الصفة القانونية للمرخص له، واستكمال باقي الشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الرخصة، وفق أحكام اللائحة، ويجوز للمهيئة - بناء على ما يقدمه القائم على الإدارة من مبررات - تمديد مهلة بعد أقضى (١) سنة أشهر أخرى.
٣- في حالة انقضاء المدة بالتقريرين (١) و (٢) من هذه المادة، دون توقيع الأوضاع، وفق أحكام النظام واللائحة، تقوم الإدارة المختصة بإحالة الموضوع، وفق النموذج المحدث في أدلة الإجراءات، للحجة المختصة لإصدار الرخصة، أو إلغائها، وتصدر الإدارة الرخصة أو شهادة التصنيف المذكور حال استيفاء المرخص له للمتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر.
الفصل الثالث
التصنيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد