لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصف الهيئة مرافق الإيواء السياحي، بعد تطبيق اشتراطات الترخيص عليها، بموجب أحكام النظام واللوائح، وفق طبيعة النشاط الذي تمارسه، وحسب الفئات المحددة في أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد