لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة السابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز لطلب التصنيف الاعتراض على التصنيف الممنوح له أمام الرئيس.
٢ - إذا صدر بشأن الاعتراض قرار يقبله والغاء التصنيف أو تعديله، فتبدل الإدارة المختصة مفتاحا آخر غير المعد للتصنيف الملقى لباشر التصنيف وفقا للقواعد وملتزمات المعايير التصنيف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ بالاعتراض التصنيف السابق.
٣ - إذا صدر القرار برفض الاعتراض وتأكيد التصنيف محل الاعتراض فيجب أن يكون مسببا، ويجوز لطلب التصنيف التنظيم من هذا القرار أمام ديوان المظالم.
٤ - تبلغ الهيئة طلب التصنيف الصادر بشأن اعتراضاته في كل الأحوال خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه للاعتراض.
٥ - تراعى الهيئة إبلاغ طلب التصنيف على العنوان الرسمي المحدد بواسطة في حالات الاعتراض، والتظلم الواردة في هذه المادة.
الفصل الخامس
قوانين الأسعار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد