لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتعين على المرخص له عند طلب التصنيف مراعاة ما يلي:
(أ) الاطلاع على اشتراطات التصنيف وفئاته ومعاييره الواردة في اللائحة والإجراءات والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
(ب) استيفاء طالب التصنيف والبيانات الخاصة بالتصنيف وفئاته الواردة بنموذج طلب الرخصة المشار إليه بالفقرة (أولا) من المادة (الرابعة) من اللائحة.
٢ - في حالة استكمال متطلبات الترخيص والتصنيف وفق أحكام المادة (الرابعة) و(الخامسة) و(الرابعة عشرة) من اللائحة، تصدر الإدارة المختصة شهادة التصنيف، وتكون مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقا للاشتراطات الموضحة في أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد