لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعين على الإدارة المختصة تبيين البيانات التالية في سجل، تحدده أدلة الإجراءات، عند إصدار الرخصة، وأثناء ممارسة تشغيل مرفق الإيواء السياحي:
١ - البيانات الخاصة بالرخصة.
٢ - موقع مرفق الإيواء السياحي والعنوان الرسمي له وعنوان المكتب الخاص بإدارة وتشغيل مرفق الإيواء السياحي.
٣ - المخالفات والعقوبات الموقعة على المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد