القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على الإدارة المختصة تبيين البيانات التالية في سجل، تحدده أدلة الإجراءات، عند إصدار الرخصة، وأثناء ممارسة تشغيل مرفق الإيواء السياحي: ١ - البيانات الخاصة بالرخصة. ٢ - موقع مرفق الإيواء السياحي والعنوان الرسمي له وعنوان المكتب الخاص بإدارة وتشغيل مرفق الإيواء السياحي. ٣ - المخالفات والعقوبات الموقعة على المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥