لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الحصول على الرخصة لمرافق الإيواء السياحي إلى الإدارة المختصة وفق الاشتراطات والمطلبات تقييم طلب التخفيص:
أولا: تمييز النموذج الخاص لمرماسة تشغيل مرفق إيواء سياحي على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفق النموذج الآلي المحددة في أدلة الإجراءات.
توفير الشروط التالية في طلب التخفيص، وتقديم ما يثبت ذلك:
(أ) أن يكون سيعودي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص وفق الأنظمة واللوائح السارية.
(ب) أن يكون الشخص كاملا، وألا تعين على من ينوب عنه الحصول على الآلين الشرعي من الجهة المختصة.
(ت) أن يكون من المسومم لهم بمزاولة نشاط تشغيل مرفق الإيواء السياحي طبقا للأنظمة واللوائح السارية.
(ث) الحصول على شهادة انتساب في الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي.
(ج) أن لا يكون قد سبق مدانته في جريمة مخالفة النظام ولوائحه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(ح) أن لا يكون قد سبق صدور قرار أو حكم بالاتهام التخفيص لمخالفة النظام ولوائحه، ما لم يصدر القرار أو الحكم (0) سنوات عند تقديم الطلب.
الهيئة العامة للبيئة والزراعة والصيد
(خ) تقديم طلب التريح بتحديد المستندات التالية إلى الإدارة المختصة:
١- سند ملكيته (مكانا) منشور مرفق الإيواء السياحي أو عقد إيجار متضمن
موافقة المبرر على استخدامه واستغلاله لممارسة نشاط مرفق إيواء سياحي.
٤- في حالة استيفاء طالب التريح للمتطلبات المحددة بالفقرة (أولا)، (٢، ٣، ٤) من هذه المادة، وسداد الغرامات المستحقة بالفقرة (ب)، وتتهمه الإدارة المختصة بدراسة الطلب.
٥- في حالة عدم وجود أي ملاحظات، تصدر الإدارة المختصة الموافقة المبدئية لطالب التريح، وفق النموذج الموحد، على تنمحه مهلة مدتها (٣٠) تلتأو من إستكمال متطلبات التريح والوثائق والموافقات من الجهات ذات العلاقة.
٦- يجوز للإدارة المختصة، بناء على طلب طالب التريح، تجديد الموافقة المبدئية، وفق متطلبات أدلة الإجراءات، حال قاطعها بما يقدمه طالب التريح من مبررات وأسباب تدعمه.
٧- لا يجوز، بأي حال من الأحوال، قيام طالب التريح بممارسة نشاط أي مرفق إيواء سياحي قبل الحصول على الترخيص النهائي.
٨- في حالة رفض الإدارة المختصة طلب التريح، يجب أن يكون مسببا ويرسل على العنوان الرسمي الإدارة المختصة وفق ما ورد في أدلة الإجراءات، ويجوز له النطام أمام الرئيس خلال (٦٠) ستين يوم من تاريخه علم بالرفض، ويرسلي على العنوان الرسمي الإدارة المختصة، ويقرر طالب التريح على
(ب) في حالة الرفض، أو عدم الرد، يجوز لطالب التريح التخالص أمام ديوان المظالم، وفق نظامه.
ثانيا: متطلبات مرحلة إصدار الرخصة:
الهيئة العامة للصحة والبيانات الوسيطي
- يتعين على طالب الترخيص بتقديم المستندات التالية إلى الإدارة المختصة:
(1) صورة الترخيص الصادر له من البلدية مع إرفاق الأصل للمطابقة.
(2) رسم توضيحي لموقع مزاولة النشاط (مبنى/رص) موضحا عليه المكان والمنطقة.
(3) دفع المقابل المالي للترخيص.
(4) توفر متطلبات وسائل الأمن والسلامة في المبنى، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك من الدفع المدني.
(5) السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة بعد استصداره من وزارة التجارة والصناعة وبناء على كتاب من الهيئة، متضمنا الاسم التجاري المقر إصدار الرخصة وشهادة التصنيف به، و عقد التأسيس (للسنية للشركة) إن وجد.
(6) المعلومة التجارية (الشعار) إن وجد.
(7) العنوان الوطني المرفق الإيواء السياحي حسب نظام البريد السعودي (بريد واصل).
- جاهزية المبنى (المكان) من ناحية التغيث وتوافر جميع تجهيزات اللازمة لمارسة تشغيل مرفق إيواء سياحي، حق تقديم الطلب المختص للمتطلبات المقدمة
(ثانيا) من هذه المادة الحالة المحلية المحددة، تقوم الإدارة المختصة بتكليف المفتحين لمعاينة المبنى محل مرفق إيواء سياحي، ويوضح خلال (٢) سياسة أيام من تاريخ تقديم هذه المستندات، والمطابقة والأنكد والمستندات المقدمة من طالب الترخيص، و يقرر بذلك، ويجوز الإستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لاستكمال أعمال المعاينة والإفادة.
- ثالثا: حال تأكد الإدارة المختصة من عدم وجود أي ملاحظات وفق المتطلبات المذكورة بهذه المادة، يخبر طالب الترخيص، على العنوان الرسمي، خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب
- ٤- على المرخص له الالتزام بالآتي:
- توقيع تعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة للحصول على الرخصة.
- عدم مخالفة أحكام النظام واللوائح خلال ممارسة تشغيل مرفق إيواء سياحي.
- عدم تغيير العنوان الرسمي والإدارة المختصة في حال تغييرها.
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
عدم تمكين الغير بأي شكل من ممارسة تشغيل مرفق الإيواء السياحي وفق الترخيص والتصنيف الصادر له.
- يجب أن يكون مسمى مرفق الإيواء السياحي بما لا يتعارض مع النظام العام، والأأنظمة والتكاليف بالمملكة ومعقد من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها.
- تقديم الضمانات المالية اللازمة مما طلبت الهيئة ذلك.
- يتعين على طالب الترخيص الاتاح برنامج تأهيلي وفقا لما تحدده الإجراءات، ما لم يسبق له الترخيص بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد