القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة مرافق الإيواء السياحي تفيدا لأحكام النظام، وما يصدر بشأنها. الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة. الرئيس: رئيس الهيئة. الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص أو أي من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو فرع الهيئة بمناطق المملكة؛ أو مثل الهيئة في مكتب الأمانة أو البلدية أو الهيئة العامة للاستثمار (خلال توقيعهم) وفق ما تحدده اللائحة الإجرائية. الترخيص: عملية تضمن إجراءات استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الموضحة في اللائحة للحصول على الرخصة. الرخصة: وثيقة معدة، تصدر معتمدة من الهيئة، باسم المرخص له لممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي. المنشئ: كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على رخصة وشهادة تصنيف سارية المفعول من الهيئة لممارسة تشغيل وإدارة مرافق الإيواء السياحي. التصنيف: عملية تتضمن تعريفا وتقييما لمستوى الخدمة المقدمة بمرافق الإيواء السياحي، مع تقسيمها لفقرات محددة وفق اللائحة. شهادة التصنيف: وتتخذ المدة تصدر معمدة من الهيئة، باسم مرفق إيواء سياحي، ومحددا فيها التصنيف. معايير التصنيف: الشروط والمتطلبات توافرها في مرافق الإيواء السياحي للحصول على التصنيف المناسب وفق اللائحة. تأهيل إدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي: التأكد من قدرة وكفاءة الجهات الممارسة لنشاط إدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي وفقا لمعايير التأهيل المعتمدة حسب الإجراءات. مرفق الإيواء السياحي: كل مكان يقدم خدمة المبيت بصورة رئيسية (للنزلاء/المسافرين) نشاط إدارة، سواء أكان هذا المكان فندقا، أو أي وحدة سكنية أخرى تؤدي الإعراض نفسا، أي خدمات مساكنة، وتتضمن إلى نوعين: ١- مرافق الخدمة الكاملة: وهي التي تتصف بالنجوم أو المدنيات (الترابية)، وتخدم خدمة مبيت بالمقابل، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مثل: الاستقبال، والمأكولات، والمشروبات، وغيرها من الخدمات، حسب فئات التصنيف الموضحة في دليل الإجراءات، وتدار من قبل إدارة محددة. ويندرج تحت ما يلي: أ- الفنادق: مبنى، أو مجموعة من المباني، ذات مدخل عام مستقل يشترط فيها تفعيل فيها تكون نسبة (الغرف المسكنة) بالحدود دورة ميا (لا تقل عن ٦٠٪ من إجمالي الوحدات). ب- الفنادق الترابية: مبنى، أو مجموعة من المباني الترابية أو التاريخية أو التراثية ذات مدخل عام مستقل وتحمل طابع التراث القديم للمنطقة التي يقع فيها، ولا يعتبر المبنى ترابيا إلا بعد أن يحصل على موافقة من الهيئة الكمني ترابي. تراشي. الهيئة العامة للثقافة والتراث الوسطي - ث- فنادق الطرق (الموتيلات): مبنى، أو مجموعة من المباني ذات مدخل عام مستقل تقع على طرق السفر بين المدن أو المحافظات، يشترط فيها أن تكون نسيبة (الغرف المستقلة بإدخالها داخلها دورة مياه) لا تقل عن ٦٠٪ من إجمالي الوحدات. ج- الشقق الفندقية: مبنى أو مجموعة من المباني ذات مدخل عام مستقل تضم عددا من الوحدات المستقلة خاض، بحيث يشترط ألا يقل عن ٦٠٪ من إجمالي الوحدات تشمل على الأقل في كل وحدة (غرفة نوم واحدة مسكنة بباب، ودورة مياه، وصالون استقبال، ومطبخ). ح- الفنادق الفندقية: مجموعة وحدات داخل مدخل عام مستقل، وتكون كل وحدة مستقلة تماما عن الأخرى، و يمدخل خاص بها، وتشمل كل غرفة على الأقل (غرفة نوم واحدة، وبوريتين مياه، وغرفة معيشة، وصالون استقبال، ومطبخ). - مرافق الخدمة الذاتية: التي تصنف بالدرجات وتخدم خدمات المبنى فقط، ويندرج تحتها ما يلي: أ- الوحدات السكنية المفروشة: مبنى أو مجموعة من المباني ذات مدخل عام مستقل تضم عددا من الوحدات المستقلة مدخل خاص، بحيث يشترط ألا يقل عن ٦٠٪ من إجمالي الوحدات تشمل على الأقل في كل وحدة (غرفة نوم واحدة مسكنة بباب، ودورة مياه، وصالون استقبال، ومطبخ). ب- النزل السياحية: مجموعة مباني تخدم خدمات ذات مدخل عام مستقل، وتدار من قبل إدارة موحدة، ولابد أن تكون كل وحدة مسكنة تماما، وتشمل المؤث، وتشمل كل وحدة على الأقل (غرفة نوم واحدة مسكنة بباب، ودورة مياه، وصالون استقبال، ومطبخ). ت- المجمعات البيئية السياحية: هي كل مخيم يقام في المناطق الصحراوية، أو الجبلية، أو الساحلية، وفقا للأنظمة، والضوابط المعتمدة من الجهات المعنية يغرض الاستمتاع السياحي، وممارسة الأنشطة الترفيهية السياحية. ث- النزل البيئية والمزارعية: المباني التي تقام في مزرعة قائمة عليها، ويتم عام مستقل، وتستخدم في مبانيها مواد مناسبة لنفس البيئة المقامة عليها، ويتم الهيئة العامة للثقافة والآثار والسياحة Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥