لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الرئيس، بناء على عرض الإدارة المختصة، قرار بتحديد أية أعمال، أو خدمات أخرى تعتبر وفق النظام واللائحة ضمن ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي.
الفصل الثاني
التخفيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد