لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة تشغيل أي مرفق إيواء سيحابي إلا بعد تحقيق متطلبات التأهيل لإدارة وتشغيل مرفق الإيواء السياحي والحصول على الرخصة وشهادة التصنيف وفقا لأحكام النظام واللائحة وأدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد