القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند استيفاء الطلب متطلبات المادة (الرابعة)، ومراعاة أحكام هذه اللائحة، تصدر الإدارة المخصصة الرخصة، وفق الضوابط التالية: ١ - تكون مدة الرخصة (ثلاث سنوات)، قابلة للتجديد. ٢ - توضيح بيانات المرخص له (شركة/مؤسسة)، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهاؤها وأي معلومات أخرى حسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥