لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند استيفاء الطلب متطلبات المادة (الرابعة)، ومراعاة أحكام هذه اللائحة، تصدر الإدارة المخصصة الرخصة، وفق الضوابط التالية:
١ - تكون مدة الرخصة (ثلاث سنوات)، قابلة للتجديد.
٢ - توضيح بيانات المرخص له (شركة/مؤسسة)، والاسم التجاري، وتاريخ بداية المدة وانتهاؤها وأي معلومات أخرى حسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد