القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن رفض طلب الترخيص الربين وفق متطلبات الفقرة (أ/٨) من المادة (الرابعة) من اللائحة، ويتعين على الهيئة إبداء المقابل المصد لإصدار الترخيص والتصنيف، وذلك للطلب الترخيص الذي رفض طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥