لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن رفض طلب الترخيص الربين وفق متطلبات الفقرة (أ/٨) من المادة (الرابعة) من اللائحة، ويتعين على الهيئة إبداء المقابل المصد لإصدار الترخيص والتصنيف، وذلك للطلب الترخيص الذي رفض طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد