لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الخادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (العشرون)، يلتمز المرخص له به بمطلبات حجز أماكن المبيت داخل مرفق الإيواء السياحي التالية:
١ - إثبات طبق الحجز للجهة بمرفق الإيواء السياحي عن طريق أي من الوسائل التالية: (معارسي الأنشطة والمهمين السياحية المرخص لهم من الهيئة، أو الجهات المختصة/الحضور الشخصي للزائر/الإثبات التقنية بمختلف أوضاعها)، ويعتبر الحجز مؤكد في حالة يدل بالموافقة على حجز من مرفق الإيواء السياحي.
٢ - إيصال طبق الحجز باسم البازر أوصل إثبات تحقيق الشخصية (الهوية الوطنية للمواطن/الإقامة للمقيم/جواز السفر الأجنبي، أو السانغ) وتقديم سجل أو تحقيق شخصية الأسرة (إذا كان رفقته عائلة)، وعهد ذلك بموظف الاستقبال، وتبعية بطاقة التسجيل المعتمدة.
٣ - إصدار مستند حجز صالح طبق الحجز، ويعتد ذلك بممثلة عقد لمرفقه - يتضمن الخدمات المقدمة وإساءة وظائف الحجز السياحي كتابيا، أو جزئيا خلال ٢٤ ساعة قبل تاريخ دخول النزيل.
٤ - قد يمنع طلبات الحجز في سجل محصص لذلك دون قبول من المعلومات الضرورية عن طلب الحجز من حيث تاريخ الطلب ضمن مكان المبيت (غرفة/مزدوج/جناح) واسم النزيل وبياناته الشخصية وتاريخ الدخول والمغادرة وعدد الليالي المبيت والخدمات المطلوبة وربطية السداد، وكذلك بيئة الخدمات المقدمة من مرفق الإيواء السياحي مثل: (حفلات/اجتماعات/مطاعم).
٥ - توفير نظام سي سجلات بويمة توضيح الوحدات المشغولة، وغير المشغولة، والمحجوزة، وغير المحجوزة، والتي في مرحلة الصيانة أو الإنفاة.
٦ - عدم الامتناع عن حجز الوحدات بالمرفق الإيواء السياحي بحسب الطلب من حيث عدد الأسرة إلا إذا تمطيع الضمان المطلوب لتأكيد حجزه.
- 8- في حالة قيام طالب الحجز بالتنازل عن الحجز لشخص آخر، يكون المرخص له
الصلاحية في مدى الموافقة على ذلك من عدمه.
- الإتفاق مع طالب الحجز على المهلة لإخطار المرخص له بتعديل الحجز أو
تغييره قبل موعد بدء سرايا الحجز، وخلاف ذلك، يجوز للمرخص له والدفع
الحجز بتعديل الحجز أو إلغائه، وإلزاما بما لا يتجاوز ليلة واحدة.
- 1- إعلام النزيل بصوابيات الإقامة بمرفق الإيواء السياحي مثل:المحافظة على مكوناته
وسلاماته/احترام حقوق وحريات بأي منزيل/التفويض بالأتمة العامة) وفي حال شوت
مخالفة يجوز للمرخص له شخص عقد الخدمة.
- 11- الإتفاق مع النزيل على طريقة سداد المبلغ المستحق نظير الإقامة النزيل
السياحي وتقديم الخدمات، لا يتكون فقط، أو بمقدما، أو نهاية
المدة)، وأن هذه المبالغ تشمل أي تلقيات ثبت مسؤولية النزيل عنها، وكذلك مبلغ تأمين
حتى إخلاء الفاتورة.
- 12- يتمتع المرخص له عن التأخير بالجلمة لمرفق الإيواء السياحي
لما تحدده أدلة الإجراءات.
- 13- يحظر على إدارة مرفق الإيواء السياحي المطالبة، أو خصم من حساب بطاقة النزيل
الاستئمانية بعد إغلاق الفاتورة، والمغادرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد