لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة الرابعة والمعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان مدير مرفق الإيواء السياحي غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساهم من السعوديين مؤهلين وفقا للشروط الواردة في المادة (الثالثة والمعشرون) من اللائحة – عدا شرط الخبرة – ويقوم مدير مرفق سعودي خلال مدة لا تتجاوز (٤) أربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية.
الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسطى
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد