القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة الرابعة والمعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان مدير مرفق الإيواء السياحي غير سعودي، فيجب على المرخص له تعيين مساهم من السعوديين مؤهلين وفقا للشروط الواردة في المادة (الثالثة والمعشرون) من اللائحة – عدا شرط الخبرة – ويقوم مدير مرفق سعودي خلال مدة لا تتجاوز (٤) أربع سنوات من تاريخ صدور الرخصة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية. الهيئة العامة للثقافة والآثار الوسطى Saudi Commission for Tourism & National Heritage

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥