لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات منسوبيه في التأمينات الاجتماعية (السعوديين)، ونظام شمول جميع الموظفين، وتحديثها أول بأول حين التعيين، أو التغيير لأي منهم، خلال مهلة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو التغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد