القانوني

لائحة مرافق الإيواء السياحي لعام 1436هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المرخص له بتسجيل بيانات منسوبيه في التأمينات الاجتماعية (السعوديين)، ونظام شمول جميع الموظفين، وتحديثها أول بأول حين التعيين، أو التغيير لأي منهم، خلال مهلة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين أو التغيير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥